السيد عبد الأعلى السبزواري

471

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

أو عقيليّا ، أو عباسيّا [ 1 ] . وينبغي تقديم الأتمّ علقة [ 2 ] بالنبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) على غيره أو توفيره ، كالفاطميين . ( مسألة 4 ) : لا يصدّق من ادعى النسب إلا بالبينة ، أو الشياع المفيد للعلم [ 3 ] ، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده [ 4 ] . نعم ، يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال [ 5 ] - بعد معرفة عدالته - [ 6 ] بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا ولكن الأولى - بل الأحوط - عدم الاحتيال المذكور [ 7 ] . ( مسألة 5 ) : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال